شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

83

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

بطنها فالجارية مدبرة والولد رق الخ » « 1 » والمسألة من الغوامض والله الهادي والمعين والمدبرة مملوكة يجوز وطئها للمالك فإن حملت تصير امّ ولد ولم يبطل تدبيرها ويعتق من ثلث المدبر فإن لم يف فمن حصة ولدها إجماعاً . خاتمة : يبطل التدبير بإباق العبد مطلقاً نصّال وإجماعاً ولا يبطل تدبير أولاده المولودة حال كونه مدبراً لما مرّ من عدم الملازمة واستصحاباً لبقاء حكم الأولاد ويبطل تدبير الولد الحاصل حال الإباق لعدم تدبير والديه حتّى يحكم بتدبيره والظاهر عدم الخلاف في المسألة بل نقل على رقية الولد الحاصل حال الإباق الإجماع ويدلّ عليها الخبران المنجبران بما سمعت في أحدهما « قال العبد رق وولده رق لورثة الميت قلت أليس قد دبر العبد فذكر انه لما ابق هدم تدبيره ورجع رقاً » « 2 » ولا يبطل التدبير إذا ابق عن خدمة مخدومه استصحاباً واقتصاراً على موضع الدليل .

--> ( 1 ) . التهذيب الاحكام 8 : 260 ، باب التدبير ، الحديث 10 وعوالي اللآلي 2 : 308 ، باب العتق ، الحديث 39 . ( 2 ) . الاستبصار 4 : 33 ، باب المدبر يأبق فلا يوجد ، الحديث 3 .